قلت : أرأيت إن قال : لا حد عليه . قلت : كان في مشاتمة أو غير مشاتمة ؟ قال : أنت ابن فلان . نسبه إلى جده ، أيحد أم لا ؟
قال : نعم لا حد عليه . قلت : أرأيت إن قال : نعم أضربه الحد . قلت : وكذلك الخال ؟ نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد ، أتضربه الحد ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إن قال : أرى أن يضرب الحد لأنه قد قطع نسبه . قلت : وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه ؟ قال له : أنت ابن فلان . نسبه إلى زوج أمه ؟
قال : نعم .
قال : عليه الحد إن كان في مشاتمة ، يعني الجد والعم قال أشهب : إذا نسبه إلى جده من قبل أبيه أو أمه أو عمه أو خاله على وجه المشاتمة حد قائل ذلك . سحنون