قلت : فلو أو قال لرجل من الموالي : يا فارسي - وهو رومي - أو قال لبربري : يا حبشي أو يا فارسي ، أيضرب الحد في هذا في قول قال لفارسي : يا رومي أو يا نبطي . أم لا ؟ مالك
قال : قال : إذا قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا حد على قائل هذا . وقد اختلف عن مالك في الذي يقول للرومي أو للبربري يا حبشي أن عليه الحد أو لا حد عليه ، وأرى أن لا حد عليه إلا أن يقول له يا ابن الأسود وهو أبيض ، فإن لم يكن من آبائه أسود ضرب الحد . فأما إن نسبه إلى حبشي فيقول يا ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا كان بربريا ، وهو أحسن ما سمعت من قول مالك . وثبت عندي إلا أن يقول له يا ابن الأسود ، فيكون قذفا بينا إذا لم يكن من آبائه أحد أسود . مالك