فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الأقطع - ووالده ليس بأقطع - أيحد  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : بلغني أن  مالكا  قال : إن لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحد ، وإن كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه . قلت : أرأيت إن قال له : يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط  قال : قال  مالك    : إن كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل . 
قال  مالك    : وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد به قطع نسبه ، ولا حد عليه وعليه التعزير . قلت لم فرق في هذا بين العرب . والموالي قال : لأنها من أعمال الموالي . قلت : فإن قال له : يا ابن الأسود  قال : يضرب الحد عند  مالك  عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه أسود . قلت : أرأيت إن قال له : يا ابن المقعد أو يا ابن الأعمى ؟  قال : هذا وقوله يا ابن الأقطع سواء . 
قال : وسمعت  مالكا  ، وسئل عن رجل قال لرجل : يا ابن المطوق ،  يعني الراية التي تجعل في العنق ؟ 
قال  مالك    : ممن هو ؟ قالوا : من الموالي - فلم ير عليه الحد - وكأني رأيته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ، ولكنه لما قيل له إنه من الموالي قال : لا حد عليه ، وسكت عن العرب . قلت : أرأيت إن قال له : يا ابن الأحمر أو يا ابن الأزرق أو يا ابن الأصهب أو يا ابن الآدم - وليس أبوه كذلك -  قال : لم أسمع ذلك من  مالك  إلا أنه إن لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					