[ ص: 506 ] أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم قلت : أرأيت لو أن في قول أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل أن يقيم الإمام عليه الحد ، أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه أم لا يجلد إلا الراجع وحده ؟ مالك
قال : نعم ، يجلد الراجع ويجلدون الثلاثة كلهم حد الفرية . قلت : قال : قد أخبرتك أني لم أسمعه من أرأيت إن رجع أحدهم بعد إقامة الحد ؟ . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى أن يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة .