الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : سئل مالك عن الجلد في الحد ، هل يجلد في الأعضاء ؟ قال : ما سمعت بذلك . قال : وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وقال مالك : لا يضرب إلا في الظهر .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : يجرد الرجل في الحد والنكال ويقعد ولا يقام ولا يمد ، وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة ، فرأيت مالكا يعجبه ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ولقد كانت ههنا امرأة حدث وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : أترى أن ينزع مثل هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب ، فأما ما يمنع الضرب منها فلا يترك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية