في الحامل يجب عليها الحد قلت : أرأيت البكر الحامل من الزنا ، أتجلد وهي حامل من الزنا ؟ أم تؤخر حتى تضع حملها في قول مالك ؟
قال : تؤخر حتى تضع حملها عند مالك .
قلت : فإذا وضعت ، أتضربها أم حتى يجف دمها وتتعالى من نفاسها في قول مالك ؟
قال : قد أخبرتك أن مالكا قال في المريض إذا خيف عليه : إنه لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن . قال : فأرى النفاس مرضا من الأمراض وأرى أن لا يعجل عليها .
قلت : أرأيت إن كان حدها الرجم وهي حامل ؟ قال : قال مالك : تمهل حتى تضع ما في بطنها .
قلت : فإذا وضعت ما في بطنها ؟
قال : فإن أصابوا للصبي من يرضعه أقيم عليها الحد ولم تؤخر ، وإن لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها . ألا ترى أنهم إن لم يصيبوا للصبي من يرضعه أنهم رجموها وتركوا الصبي مات فتكون قد كففت عنها وهي حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه بلا رضاع .


