قلت : أرأيت إذا شهد الشهود أن هذا الرجل قد أعتق عبده هذا منذ سنة وكان الشاهدان غائبين وقد قذفه رجل والسيد ينكر عتقه ؟  قال    : تجوز شهادتهم ويجلد قاذفه لأن عتق السيد قد كان منذ سنة وبذلك شهدت البينة . 
قلت : أوليس إنما يعتقه الساعة ؟ إنما أحول بين السيد وبينه الساعة وأجعل عتقه يوم أعتقه السيد . 
قلت : فإن كان قد طلق امرأة له تطليقتين جعلت له عليها تطليقة أخرى إذا كان طلاقه إياها من بعد العتق ؟ 
قال    : نعم إلا في كسبه وحده ، أنه إن كان عمل للسيد بعد العتق أو خارج له أو كاتبه فأخذ منه السيد مالا ، ثم قامت البينة أنه أعتقه منذ سنة ، كان للسيد ما أخذ قبل ذلك إذا كان السيد منكرا للعتق ، وسقط عنه ما بقي عليه من يوم يقضي له بالعتق . 
قلت : ولم جعل  مالك  كسبه هكذا ، ولم يجعل ما سوى ذلك بمنزلة كسبه ؟ 
قال : سئل  مالك  عنها فقال في كسبه مثل ما قلت لك ، لأن كسبه بمنزلة خدمته . ولو لم يجعل كسبه كما أخبرتك لجعل له أن يرجع على سيده بخدمته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					