قلت : أرأيت إذا في قول جامعها فأفضاها وهي مغتصبة أيكون عليه مع الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في بعض ؟ مالك
قال : إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الإفضاء مع الصداق ، ولا يدخل بعض ذلك في بعض لأن قال في مالكا ، أن عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية العين ، ولا يدخل بعض ذلك في بعض ، وكذلك الإفضاء . رجل أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك