قلت أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال المشهود عليه : هم عبيد . وقال الشهود : بل نحن أحرار . على من البينة أنهم أحرار ؟ قال : قال مالك : وسئل عن رجل قذف رجلا فقال له : يا زاني أو ابن الزانية فقال القاذف : لا تعجل علي لعله عبد . فسأله البينة على أنه حر أو أن أمه حرة والرجل المقذوف لا يعرف ولا تعرف أمه قال : قال مالك : يضرب قاذفه الحد ولا ينظر لقوله إلا أن يكون له بينة . ثم قال لي : ومن يعرف البصري أو الشامي أو الإفريقي ههنا بالمدينة ؟
قال : قال مالك : فالظالم أحق أن يحمل عليه ، فكذلك مسألتك في الزنا .
قلت : وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أنهم أحرار إلا أن يقيم المشهود عليه البينة أنهم عبيد ؟
قال : نعم ، أصلهم أحرار فيما قال لي مالك في الزنا إلا أن يدعي مدع أنهم عبيد ، فعليه أن يقيم البينة أنهم عبيد إذا ادعى الشهود أنهم أحرار . قال : والناس أصلهم أحرار في كل شيء ، فإذا ادعى القاذف أمرا قريبا من بينة أن المقذوف عبد أو أمه أمة لم يعجل عليه ، وإن ادعى بينة بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله ، وإن أقام بعد الضرب البينة سقط عنه الحد وجازت شهادته .
قلت : ولا يكون للمضروب من أرش الضرب شيء ؟
قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له في الأرش شيئا .


