قلت أرأيت قال . نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها . القاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أنه قد أخطأ فيها ، أترى له أن يردها أم لا ؟
قال : قال : وقد فعل ذلك مالك . عمر بن عبد العزيز
قال : فقيل : فلو ولي غيره من القضاة بعده ، أيردها أم لا يردها ؟ لمالك
قال : قال : أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه ، وأما ما كان من جور بين أو خطأ بين لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرده ولا يمضيه . مالك