قلت : أرأيت بغير خاتم القاضي إذا شهد شهود على الكتاب أنه كتاب القاضي ؟ مالك كتاب القاضي إلى القاضي ، أيجوز عند [ ص: 522 ] قال : ما أقوم على حفظه في قول الساعة ، ولكن إذا شهدوا على الكتاب بعينه ، فإن انكسر الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه ، لأن مالك قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في الكتاب كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع . مالكا