قلت : أرأيت الزبيب إذا كان نقيعا فعلا أما تخاف أن يكون هذا من الخمر ؟
قال : قال لنا في مالك : إنه يشرب ما لم يسكر . قال : فقلنا عصير العنب : ما حده ؟ لمالك
قال : قال : حده إذا لم يسكر . مالك قال : فأرى الزبيب بهذه المنزلة أنه يشرب ما لم يسكر وإن غلا .
قلت : فالعصير ، أيشربه إذا غلا وإن كان لا يسكر ؟
قال : قال : حده ما لم يسكر ، ولم أر حده عند مالك الغليان ولم يقل لي مالك في العصير . غلا أو لم يغل ، إنما قال لنا : حده ما لم يسكر . فهو عندي بمنزلة نبيذ التمر . وهو عند مالك نبيذ كله ، العصير ونبيذ التمر وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكر ، فإذا أسكرت فهي خمر كلها . فالعصير وجميع الأنبذة سواء ليس تحرم بغليانها إنما تحرم إذا كان يسكر لأن العصير حلال عند مالك حتى يسكر ، والنبيذ حلال عند مالك حتى يسكر ، فإذا أسكرا كانا حراما ، وهما قبل أن يسكرا سبيلهما واحد لا يحرمان بالغليان ، وإنما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر . مالك