الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الزبيب إذا كان نقيعا فعلا أما تخاف أن يكون هذا من الخمر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لنا مالك في عصير العنب : إنه يشرب ما لم يسكر . قال : فقلنا لمالك : ما حده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : حده إذا لم يسكر . قال : فأرى الزبيب بهذه المنزلة أنه يشرب ما لم يسكر وإن غلا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالعصير ، أيشربه إذا غلا وإن كان لا يسكر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : حده ما لم يسكر ، ولم أر حده عند مالك الغليان ولم يقل لي مالك في العصير . غلا أو لم يغل ، إنما قال لنا : حده ما لم يسكر . فهو عندي بمنزلة نبيذ التمر . وهو عند مالك نبيذ كله ، العصير ونبيذ التمر وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكر ، فإذا أسكرت فهي خمر كلها . فالعصير وجميع الأنبذة سواء ليس تحرم بغليانها إنما تحرم إذا كان يسكر لأن العصير حلال عند مالك حتى يسكر ، والنبيذ حلال عند مالك حتى يسكر ، فإذا أسكرا كانا حراما ، وهما قبل أن يسكرا سبيلهما واحد لا يحرمان بالغليان ، وإنما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية