قلت : أرأيت قال : قال لي الرجل يدخل الحرز فيأخذ المتاع فيناوله رجلا خارجا من الحرز ، أيقطع الداخل أم الخارج أم يقطعان جميعا ؟ وكيف إن أخذ بعدما ناول المتاع صاحبه الخارج فأخذ قبل أن يخرج من الحرز ، أيقطع أم لا ؟ : إن خرج به من حرزه إلى خارج قطعت يده ، وإن رمى بالمتاع خارجا فأخذ قبل أن يخرج هو فقد شك مالك فيه أن يقطع . وقال لي مالك قبل ذلك : يقطع . ثم توقف عنه وقال : قد نزل مالك بالمدينة ما يشبهه . قيل : ما هو ؟
قال : فقلت رجلان دخلا بيتا لرجل ، فكان أحدهما داخلا في البيت ، فربط المتاع بحبل وآخر يجره حتى أخرجه : أهو مثله ؟ لمالك
قال : نعم . قال : ولكن لا أحب أن أتكلم فيه بشيء . وقد سمعته قبل ذلك يقول في صاحبي الحبل : إنهما يقطعان جميعا وهو رأيي . وأما الذي ناول المتاع صاحبه وهما في الدار فإني لا أرى أن يقطع إلا الذي أخرجه من الدار . مالك
قلت : أرأيت الخارج في مسألتي ، هل يقطع في قول ؟ لا ، إلا أن يكون أدخل يده في الحرز فأخرجه أو ربط له في الحرز فاجتره فإنه يقطع ، وكذلك لو أن أحدهما دخل بيتا فأخرج منه متاعا إلى باب البيت فأخذه الذي هو خارج . قال : إن كان الداخل قد أخرجه من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع الخارج ، وإن كان لم يخرجه من حرزه وأخرجه الخارج من حرزه قطع الخارج ولم يقطع الداخل ، بمنزلة ما قال مالك في النقب . مالك
وذلك أن سئل عن مالكا قال : إن كان الداخل لم يخرجه من حرزه والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه ، قطع الخارج ولم يقطع الداخل . قال : وإن كان أخرجه من حرزه فناوله الخارج ، قطع الداخل ولم يقطع الخارج . السارقين ينقبان البيت ، فيدخل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب النقب فيناوله الخارج
قال ابن القاسم : ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب بموضع لم يخرجه الداخل من الحرز ولم يخرجه الخارج من الحرز ، كان فيما بين ذلك فتناوله في [ ص: 533 ] وسط ذلك منه قطعا جميعا ، وكان بمنزلة ما يتعاونان عليه فأخرجاه من حرزه فالباب الذي سألت عنه عندي مثله .