قال : وقال في مالك : إنه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها . الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل
قلت : فإن لم يكن مع الدابة من يحفظها لم يقطع ؟
قال : نعم . قيل : ولم لا يقطع ؟
قال : لأنها قد صارت مخلاة فلا قطع على من أخذها ، والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ، ومرابطها المعروفة حرز لها من احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها فهذا يقطع أيضا .