قلت : أرأيت أبي ورجلا أجنبيا ، هل يقطعان جميعا . إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قال : أرى أن لا يقطعا . قال ابن القاسم : وكل من لو سرق إذا بلغ الحد أن لو سرق مني ومعه أجنبي شركة فيها ، مثل عبدي وأجيري الذي ائتمنته على دخول بيتي ، فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة .
قال ابن القاسم : وهذا الذي سمعت عمن مضى من أهل العلم .