قلت : أرأيت قال : قال المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه ، فذهب لاستقاء الماء أو لحاجته وترك متاعه فسرقه سارق ، أيقطع أم لا ؟ : يقطع ، مالك ، فإن أواها مراحها قطع من سرقها من هناك . والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها