قلت : أرأيت إن قال : قال أتى إلى قطار فاحتل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا ؟ : يقطع من احتل بعيرا من القطار ، أو أخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار قلت : أرأيت إن مالك في قول أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منها المتاع ، أيقطعه في الوجهين جميعا ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال : وإن مالك قطع . أخذ ثوبا ملقى على ظهر البعير مستسرا بذلك
قلت : فإن أخذه غير مستسر قال : إذا أخذه مختلسا لم يقطع عند قلت : لم لا يقطع مالك المختلس ؟ مالك
قال : مضت به السنة وقد قاله : لا يقطع المختلس . زيد بن ثابت