قلت : في قول فهل يحد النصراني في القذف ؟ مالك
قال : نعم إذا قذف مسلما حد .
قلت : قال : نعم . والعبد
قلت : وكم حدهما في قول في الفرية ؟ مالك
قال : قال : النصراني حده ثمانون في الفرية ، والعبد حده أربعون في الفرية . مالك
قلت : أرأيت إن أسلم هذا النصراني ، أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد ؟
قال : نعم تقبل شهادته .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي . قال : لأن الله تعالى قال في كتابه : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } سورة الأنفال