قلت : أرأيت إن في قول تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان ، أيقطع أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، يقطع عند وإن تقادم . مالك
قلت : وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا ؟
قال : نعم لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله ، وهذا الذي سمعت وهو رأيي .
قلت : وكذلك إن تقادم بعد طول من الزمان ؟ قال : نعم .