الاختلاف في السرقة قلت : أرأيت إن قال : قال سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة ، فقال بعضهم : ثلاثة دراهم . وقال بعضهم : درهمان ؟ : إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ، أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع . قلت : أيقطع بقيمة رجل واحد ؟ مالك
قال : لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان ، لأن قال : إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده . مالكا