قلت : أرأيت لو أن تجارا من المسلمين دخلوا أرض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعض ، ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين خرجوا إلينا ، أيقام الحد على السارق أم لا في قول مالك ؟
قال : قال مالك في الجيش إذا كانوا في أرض الحرب : إنه يقام على السارق الحد ، فكذلك هؤلاء الذين دخلوا بأمان ، ولأن مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين ، وهؤلاء مسلمون مقرون بأحكام المسلمين ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون بأحكام المسلمين .
قلت : وكذلك إن زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجار ، أو شرب الخمر فشهدوا عليه بعدما خرج ، أيقيم الإمام عليه الحد ؟ قال : نعم في رأيي .


