قلت : أرأيت إن أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام ، أيحد في قول  مالك  أم لا ؟  قال : قد قال  مالك    : يحد إذا أنبت ، وأحب إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم . 
قال ابن القاسم    : وقد كلمته في الإنبات فرأيته يصغى إلى الاحتلام . 
				
						
						
