قلت : فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل ، أو أخرج المتاع الذي سرق ، أيقيم عليه الحد فيما أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟  قال    : لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا . 
قلت فإن جاء ببعض المتاع وأتلف بعض المتاع ، أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به ؟ 
قال    : لا . 
قلت : أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان ؟ 
قال    : لا أضمنه الدية . قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال    : لا هو رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					