قلت : أرأيت إن قطع يمين رجل وسرق لم يقطع يمينه ؟  قال : قال  مالك    : للسرقة . 
قلت : فهل تكون لهذا الذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : من قطع يمين رجل فأتى رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت يمينه  ، أنه لا شيء للمقطوعة يمينه على القاطع ، لا من دية ولا من غيرها ، لأن الذي كان حقه فيه قد ذهب . فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة ، فلا شيء  [ ص: 549 ] للمقطوعة يمينه . 
قلت : ولم قطع  مالك  يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا اجتمع حد للعباد وحد لله  ، يكون للعباد أن يعفوا عنه وحدود الله لا يجوز للعباد العفو عنه ، فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفو عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					