قلت : فهل يجمع القطعان عليه جميعا أم تقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برئ قطع شماله في القصاص ؟ قال : سألت مالكا عن الحد والنكال ، يجمعان جميعا على الرجل ؟
قال : قال مالك : ذلك إلى الإمام على ما يرى . إن رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما ، وإن رأى أن يفرق فرق .
قال : قال مالك : وما سمعت في هذا بحد .


