قلت : فإن تابوا وأصلحوا وقد قتلوا أناسا من أهل الذمة ولم يقتلوا أحدا غيرهم ؟ قال : أرى أن الدية في أموالهم لأولياء القتلى ، لأن المسلم لا يقتل بذمي عند مالك . قلت : فإن كانوا ذميين كان عليهم القود في قول مالك ؟
قال : نعم ، لأن مالكا قال : يقتل النصراني بالنصراني .


