قلت : فإن أهل الذمة ولم يقتلوا أحدا غيرهم ؟ تابوا وأصلحوا وقد قتلوا أناسا من قال : أرى أن الدية في أموالهم لأولياء القتلى ، لأن المسلم لا يقتل بذمي عند . قلت : فإن كانوا مالك ذميين كان عليهم القود في قول ؟ مالك
قال : نعم ، لأن قال : يقتل النصراني بالنصراني . مالكا