قلت : أرأيت العين إذا ابيضت أو انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان هذا كله خطأ ففيه الدية ، وإن كان عمدا فخسفها خسفت عينه . وإن لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله ، فإن  مالكا  قال : إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل . قال : والبياض عندي مثل القائم العين إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل . 
قلت : أرأيت إن ضربها فنزل الماء فأخذ الدية ، أو ابيضت فأخذ الدية ، فبرئت بعد ذلك ، أترد الدية إليه  ؟ 
قال    : أرى ذلك وما سمعته من  مالك    . 
قلت : فكم ينتظر بالعين ؟ 
قال : قال  مالك    : سنة . 
قلت : فإن مضت السنة ، والعين منخسفة لم يبرأ جرحها ؟ 
قال : أرى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح ، لأنه لا قود إلا بعد البرء . وكذلك في الدية أيضا إنما هي بعد البرء . 
قلت : وهل كان  مالك  يقول في العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقأ ؟ 
قال : لم أسمع إلا في العين إذا ضربت فدمعت أنه ينتظر بها سنة قلت : فإن لم يرقأ دمعها ؟ 
قال : أرى فيها حكومة . 
				
						
						
