باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل قلت : أرأيت البقر والغنم والخيل ، هل تؤخذ في الدية في قول مالك ؟
قال : قال [ ص: 567 ] مالك : ليس يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم .
قلت : ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك ؟
قال : في ثلاث سنين .
قلت : من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كانت له ثلث الدية ففي سنة ؟
قال : نعم كذلك قال مالك : قلت : فإن كانت أقل من الثلث ؟
قال : هذا في مال الجاني حالا .
قلت : فإن كان الثلثان ؟
قال : قال مالك : في سنتين .
قال : فقيل لمالك : فالنصف ؟
قال : أرى أن يجتهد الإمام في ذلك .
قلت : وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك ؟
قال : إن رأى أن يجعله في سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله . قال : وقد كان مالك يقول مرة في نصف الدية : إنها في سنتين .
قال ابن القاسم : والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع . وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ؟ قال : فأرسل إليه : في ثلاث سنين أو أربع سنين .
قلت : وإن كانت ثلاثة أرباع الدية ؟
قال : في ثلاث سنين .
قلت : فإن كانت خمسة أسداس الدية ؟
قال : أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي .
قلت : فمن أهل الدنانير في الدية في قول مالك ؟
قال : أهل الشام وأهل مصر .
قلت : فمن أهل الورق ؟
قال : أهل العراق .
قلت : فمن أهل الإبل ؟
قال مالك : هم أهل العمود وهم أهل البوادي قلت : أرأيت إن قال أهل البوادي : نحن نعطي الذهب والورق ، أو قال أهل الورق : نحن نعطي الذهب ؟
قال : قال مالك : لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ، ولا من أهل الورق إلا الورق ، ولا من أهل الإبل إلا الإبل .


