باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل قلت : أرأيت البقر والغنم والخيل ، هل تؤخذ في الدية  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  [ ص: 567 ]  مالك    : ليس يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم . 
قلت : ففي كم تؤخذ الدية في قول  مالك  ؟ 
قال : في ثلاث سنين . 
قلت : من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن كانت له ثلث الدية ففي سنة ؟ 
قال : نعم كذلك قال  مالك    : قلت : فإن كانت أقل من الثلث ؟ 
قال : هذا في مال الجاني حالا . 
قلت : فإن كان الثلثان ؟ 
قال : قال  مالك    : في سنتين . 
قال : فقيل  لمالك    : فالنصف ؟ 
قال : أرى أن يجتهد الإمام في ذلك . 
قلت : وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك ؟ 
قال : إن رأى أن يجعله في سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله . قال : وقد كان  مالك  يقول مرة في نصف الدية : إنها في سنتين . 
قال ابن القاسم    : والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع . وأخبرني  مالك  أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن  أرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم  يسأله في كم تقطع الدية ؟  قال : فأرسل إليه : في ثلاث سنين أو أربع سنين . 
قلت : وإن كانت ثلاثة أرباع الدية ؟ 
قال : في ثلاث سنين . 
قلت : فإن كانت خمسة أسداس الدية ؟ 
قال : أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي . 
قلت : فمن أهل الدنانير في الدية في قول  مالك  ؟ 
قال : أهل الشام  وأهل مصر    . 
قلت : فمن أهل الورق ؟ 
قال : أهل العراق    . 
قلت : فمن أهل الإبل ؟ 
قال  مالك    : هم أهل العمود وهم أهل البوادي قلت : أرأيت إن قال أهل البوادي : نحن نعطي الذهب والورق ، أو قال أهل الورق : نحن نعطي الذهب ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ، ولا من أهل الورق إلا الورق ، ولا من أهل الإبل إلا الإبل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					