في جناية الأمة قلت : أرأيت لو أن أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية ، أيكون ولدها معها ، ويقال للسيد : ادفعها وولدها أو افدهما جميعا  في قول  مالك  ؟ 
قال : بلغني عنه أنه قال : لا يدفع ولدها معها . وقال : وأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عن  مالك    . 
قلت : وما حجة من قال : لا يدفع ولدها معها ؟ أليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت عليه ؟ 
قال : لا ، إنما يستحقها المجني عليه يوم يقضى له بها ، فالولد قد زايلها قبل ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					