في الجناية على المعتق نصفه قلت : أرأيت العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجرح  ؟ 
قال : قال  مالك    : نصفه لسيده يأخذه ، ونصفه للعبد يقر في يديه . وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد . 
قال  سحنون    : وهو قول أصحاب  مالك  جميعا . وقد كان  لمالك  فيها قول إذا جرح : إن جرحه للسيد . ثم قال : هو بينهما . وقال  مالك  في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية ، وفي يديه مال  يفتك سيده نصفه : إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه . 
				
						
						
