قلت : أرأيت في قول جناية أم الولد ، على من هي ؟ مالك
قال : على سيدها أن يخرج قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الأقل .
قلت : فإن جنت أم الولد ثم جنت ثم جنت ، فلم يحكم على السيد بشيء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم ، وجناية كل واحد منهم قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ؟
قال : بلغني أن قال : على السيد أن يخرج قيمتها ، ليس عليه أكثر من ذلك ، يتحاصون في قيمتها ، يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية مالكا