في أم الولد تقتل رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة قلت : أرأيت ؟ أم الولد قتلت رجلا عمدا ، فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن [ ص: 599 ] يأخذوا القيمة من السيد
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك ، لأن مالك قال في الحر إذا عفي عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبى ، فإن ذلك له ، فإن أحبوا أن يقتلوه قتلوه ، وإن أحبوا أن يعفوا عنه عفوا ، وهذا عندي بمنزلة مسألتك . مالكا
قلت : فإن عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد ، فأبى السيد أن يدفع لهم القيمة ، أيكون لهم أن يقتلوها في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا أحفظ قول فيها ، وأرى لهم أن يقتلوها ; لأنهم إنما عفوا على أن يعطي السيد قيمتها ، فلما لم يفعل رجعوا على حقوقهم من الدم . مالك
قال ابن القاسم : ألا ترى إلى قول في الذين عفوا عن القاتل على أن يدفع إليهم الدية فأبى أن لهم أن يقتلوه . قال مالك : وقال غيره : ليس أم الولد كالحر ، إنما حكمها حكم العبد . فعلى السيد أن يخرج الأقل من قيمتها أو أرش الجناية . قال سحنون : وغير سحنون أيضا يقوله وهو رأيي أشهب : وكان سحنون يقول في الحر : إن الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا يقتل . أشهب