في جناية أم ولد الذمي قلت : أرأيت ؟ أم ولد الذمي إذا جنت ، ما القول فيها
قال : أرى أن يعرض عليه أن يفتكها بقيمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها ، وإن كانت أقل لم يكن عليه إلا الذي هو أدنى ، فإن أبى أسلمها بجنايتها ، وكانت أمة للذي أسلمت إليه ، لأنه لو باعها لم أمنعه من بيعها .
قلت : وتكون رقيقا للذي أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي ؟
قال : نعم .
قلت : ويحل له وطؤها ؟
قال : نعم ، إذا كانت له ملكا حل له وطؤها .