في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال قلت : أرأيت لو أن ؟ مالك قال : لم أسمع من مكاتبا أقر بقتل خطأ أو عمد ، فصالح من ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية ، أيجوز هذا في قول فيه شيئا إلا أني مالك أرى أنه لا يجوز له إعطاء ماله ، إلا أن في العمد لهم إن كانت نفسه أن يقتصوا ، وإن أبوا أن يقتصوا لم يكن لهم في مال المكاتب شيء ولا في رقبته إن عجز .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه . مالك
قال : إن أحبوا أن يقتلوه قتلوه وإن استحيوه فليس لهم أن يأخذوا العبد ، فكذلك مسألتك في المكاتب . مالك