في المكاتب يقتل رجلا عمدا وله وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر قلت : أرأيت لو أن قال : يقال للمكاتب : أد إلى هذا الباقي نصف الدية وأقم علي كتابتك قلت : فإن أدى إلى هذا نصف الدية ، أيكون للآخر الذي عفا شيء أم لا في قول مكاتبا قتل رجلا عمدا له وليان ، فعفا أحدهما عن المكاتب [ ص: 615 ] وتماسك الآخر ؟ ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن يزعم أنه إنما عفا للدية . ويستدل على ما قال بأمر يعرف وإلا فلا شيء له .
قلت : فإن لم يؤد إلى هذا الذي لم يعف عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا ؟
قال : يقال للسيد : ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو أسلم إليه نصف العبد .
قلت : فإن أسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية ، أيكون للأخ الذي عفا عنه شيء أم لا ؟ قال : لا أرى له شيئا .
قلت : أتحفظه عن . قال : لا ، إلا أن مالك قال في العبد يجرح الرجلين جميعا عمدا : إن لسيده أن يفتديه بدية جرحهما ، أو يفتديه من أحدهما بدية جرحه ويسلم إلى الآخر بقدر ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا . مالكا يقول : يسلمه كله أو يفتديه كله . أشهب