في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال قلت : أرأيت قال : قال المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال ، من أولى بماله ؟ أسيده أم ولي الجناية ؟ في العبد يجني جناية : إن مال العبد لصاحب الجناية ، وهو أولى به من السيد . فكذلك المكاتب عندي إلا أن يدفع السيد - سيد العبد أو سيد المكاتب - إلى المجني عليه دية جنايته . مالك
قلت : أرأيت ؟ المكاتب يموت عن مال ليس فيه وفاء بكتابته ، وعلى المكاتب جناية وليس في المال وفاء بالجناية
قال : قال في العبد يجني جناية : إن أهل الجناية أولى بماله . فكذلك المكاتب عندي لأنه مات عبدا ، فماله لأهل الجناية دون سيده حتى يستوفوا جنايتهم . مالك
قلت : أرأيت قال : نعم إن كان للسيد على عبده دين ، أو على مكاتبه دين من غير الكتابة ، أيضرب به مع الغرماء ؟