قلت : أرأيت قال : سمعت المكاتبة تلد ولدا في كتابتها فقتله السيد ؟ يقول في مالكا . مكاتب كاتبه سيده فشجه موضحة
قال : قال : أرى أن يقاص له من آخر كتابته بنصف عشر قيمته . فمسألتك مثل هذا ، أن السيد يغرم قيمة الولد ، فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصا ، وإن كان فيه فضل عن الكتابة أخذت الأم من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك . قال : وقال مالك : وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حاله وملائه والحال التي كان عليها . مالك
قال : وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الأقل من قيمته ، قوم على حاله وهيئته وملائه الذي هو عليها في حسن أدائه ، وقلة ذلك وكثرته أو الأقل من قيمة ما عليه ، فأيهما كان أقل وضع في ثلث الميت مالك