قلت : فإن قال : يقال : هذا مكاتب كانت قوته على أداء كتابته كذا وكذا فما يسوي عبدا مكاتبا قوته على الأداء كذا وكذا ، ويلزم قاتله تلك القيمة . قال : ولا ينظر في هذا إلى ما أدى المكاتب من الكتابة ولا إلى ما بقي عليه منها . قال : ولو أن قتل المكاتب وقد أدى جميع كتابته إلا دينارا واحدا أو أدنى ، كيف يقوم ؟ قال : لا يلتفت إلى ما أدى من الكتابة التي أدى وقيمتها للسيد على قاتلهما سواء ، قلت : أرأيت مكاتبا أدى جميع كتابته إلا درهما واحدا ، وآخر لم يؤد من كتابته شيئا ، قتلهما رجل وكانت قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء ، إلا أن أحدهما قد أدى جميع الكتابة إلا دينارا واحدا ، والآخر لم يؤد من كتابته شيئا قال : هذان مختلفا القيمة ، فإنما يقوم على قدر قوته على الأداء مع قيمة رقبته ، يقال : ما يسوي هذا المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا ، وقوته على أداء كتابته كذا وكذا ، فعلى هذا يقوم المكاتب . إن اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما على الأداء سواء ، فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئا بعد ؟
قلت : وكذلك الذي سألتك عنه في الذي يترك جميع الكتابة لعبده فقلت : يعتق بالأقل من قيمته ومن قيمة الكتابة في ثلث الميت . قال : نعم ، إنما تقوم الكتابة بالنقد . وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة بمنزلة ما وصفت لك في المكاتب إذا قتله رجل يعتق بالأقل من ذلك . وهذا الذي قال لي في قيمته إذا قتل وفي كتابته كيف يقوم في الوجهين جميعا كما فسرت لك . وقال غيره : لا تقوم الكتابة إنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته وما بقي من الكتابة فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى عدد ما بقي من الكتابة إن كان هو الأقل فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى عدد ما بقي من الكتابة إن كان هو الأقل فيجعل في الثلث ، وإن كانت قيمة الرقبة أقل جعلت في الثلث . مالك