[ ص: 625 ] في إقرار المكاتب بالجناية والدين
قلت : أرأيت قال : أما الدين فلازم له - عند مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين ، أيلزمه ذلك ؟ - في ذمته ، وأما الجناية فلا تلزمه ; لأن مالك قال : إقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك ، فكذلك المكاتب لا يلزمه إقراره بالجناية . فإن عجز رجع رقيقا ولم يكن على السيد من إقراره بالجناية شيء ويتبعه أصحاب الدين في ذمته ، فإن عتق بعدما عجز لم يلزمه إقراره بالجناية . مالكا
قلت : وكذلك لو أن ؟ مالك قال : لا . عبدا أقر بجناية فأعتقه سيده ، لم يلزمه عقل الجناية في قول