ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث دية قلت : فلو أن مجوسية جنت على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث ديتها هي ، أيحملها أهل خراجها ؟ أو رجلا من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث دية المجوس ، أيحمل أهل خراجه هذه الجناية أم لا ؟ وقد قلت إن مالكا قال : إن لهم عواقل وهم أهل خراجهم . قال : أرى في المرأة أن أهل خراجها يحملون ذلك .
قلت : ويحملون جناية نسائهم إذا جنت المرأة منهم ما يبلغ ثلث ديتها ؟
قال : نعم ، ويحمل الرجل ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شيء .
قلت لمالك : والنصراني إذا جنى جناية ، من يحمل ذلك ؟ قال : أهل جزيته وهم أهل كورته الذين خراجه معهم .


