ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة ؟
قلت : أرأيت أهل الذمة إذا قتل بعضهم بعضا ، أتحمله عواقلهم ويحكم السلطان [ ص: 629 ] بينهم أم لا ؟ قال : أرى أن ذلك على عاقلته إذا كان خطأ ; لأن قال : مالكا إن عاقلة النصراني تحمل ذلك . وقال مالك : وما تظالموا به بينهم فإن السلطان يحكم بينهم فيه . فأرى أنا أن عاقلته تحمل ذلك . قال : وقال إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ : إذا جنى الرجل على المرأة جناية تبلغ ثلث دية المرأة فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا . مالك
قال : وهذا أبين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديتها ، فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا . مالك
قال : والأول أبين عندي . مالك
قلت فما قول في مالك قال : قال الدية ، أهي على أهل الديوان أم على القبائل ؟ : إنما العقل على أهل القبائل ، أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان مالك