ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا
قلت : أرأيت قال : قال الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ بسيف أو غير ذلك ، أهو خطأ كله ؟ : نعم تحمله العاقلة إذا كان مبلغ الثلث فصاعدا ، وإن كان أقل من الثلث ففي أموالهم ، وإن لم يكن لهم مال كان ذلك دينا عليهم يتبعون به ، وإن كان المجنون يفيق ويجن ، فما أصاب في حال جنونه فهو بمنزلة ما وصفت لك ، وما أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح سواء ، يقام ذلك كله عليه إن كان عمدا ، وإن كان خطأ حملته العاقلة إن كان مما تحمله العاقلة . مالك