الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا : قتله فلان معنا ، قال : أما في العمد فلا يقبل قولهما لأنهما غير عدلين ; لأنهما إنما أقرا ، ولا تحمل العاقلة اعترافا لا بقسامة من ولاة الدم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيقسم ولاة الدم على الذي قالا فيه قتله وهو ينكر ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن قول هذين : قتله فلان معنا لوث بينة ، ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال ولاة الدم : نحن نقسم عليكما وندع هذا المنكر . أيكون ذلك لهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قالوا : نحن نقسم على ثلثي الدية ، أيكون ذلك لهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أعرف القسامة تكون إلا في الدية كاملة .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : اختلف في هذه المسألة أصحابنا على قولين : المخزومي وغيره . قال بعضهم : لا تحمل العاقلة اعترافا ولا إقرارا وتكون الدية على المقرين في أموالهما . ولا يقبل قولهما : إن فلانا قتله معنا خطأ ; لأنهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهم بعض الغرم بشهادتهما . وقال بعضهم : إن العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة ; لأن الدية قد ثبتت بشاهدين . وقال المخزومي : إذا أقر رجل واحد أنه قتل رجلا خطأ ، فإنما تكون الدية في ماله ، ولا يقبل قوله : إن فلانا قتله معي . فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل خطأ ، أخرجه الشاهد من الغرم والإقرار وكانت القسامة لأولياء المقتول مع الشاهد . ابن مهدي عن مبارك بن فضالة أن الحسن قال في قوله تعالى : { ولقاهم نضرة وسرورا } سورة الدهر قال : نضرة : حسنا في الوجوه . وسرورا : في القلوب .

                                                                                                                                                                                      ابن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : صلاح : قلت : صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه . موسى بن معاوية عن يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس بن مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فسمع مناديا ينادي : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : خرج من النار فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد ، فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه } .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية