قلت : أرأيت إذا ؟ مالك قال : قال قتل قتيلا عمدا - والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير - فصالحوه على أكثر من الدية ، أيجوز ذلك في قول : ذلك جائز على ما اصطلحوا - كان ذلك ديتين أو أكثر من ذلك - فهو جائز على ما اصطلحوا عليه . مالك
قلت : أرأيت إن قال : أرى أن ذلك جائز إن قدموا الدنانير ولم يؤخروها ; لأنه يصير دينا بدين إذا أخروها ، ولا أقوم على حفظ قول جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ ، فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف دينار ؟ في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين . مالك
قلت : أرأيت إن قال : هذا جائز لأن هذا ليس بمال وإنما كان دما وهو رأيي . كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل ؟
قلت : أرأيت إن قال لم أسمع من صالح الذي جنى أولياء الجناية - والجناية خطأ ، وهي مما تحمل العاقلة - فقالت العاقلة : لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية ؟ فيه شيئا ، وذلك لهم لأن الدية عليهم وجبت . مالك