ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا
قلت : أرأيت الذي في قول أقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا ، وأراد القصاص أو أقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل ، كم يحلف مع شاهده ، أيمينا واحدة أم خمسين يمينا ؟ مالك
قال : يمينا واحدة في قول . وإنما تكون خمسين يمينا في النفس ، وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك إنما ذلك في الدم . مالك
قال : وقال لي : ليس في شيء من الجراحات قسامة . مالك
قلت لابن القاسم : لم أجاز شهادة رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطالب ، وليست الجراحات عمدا بمال . وقد قال مالك : لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب إلا في الأموال لا تجوز في الفرية ؟ وقد قال مالك في الدم إذا كان ولي الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا لم يكن له أن يقسم مع شاهده ؟ مالك
قلت : فلم قال ذلك في جراحات العمد وما حجته في ذلك ؟ مالك
قال : كلمته في ذلك فقال : إنه لأمر ما سمعت فيه شيئا من أحد ممن مضى ، وإنما هو شيء استحسنته .
قلت : فلم قال في الدم في العمد : لا يقسم أقل من رجلين ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أنه قال : هو الأمر المجتمع عليه ، ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة ; لأنه لا يقتل أحد إلا بشاهدين . مالك