قلت : أرأيت إن قال المقتول : دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك ، وليس بمتهم في شيء من الشر ؟ قال : لم أسمع مالكا يحاشي أحدا من أحد ، فأرى أنه مصدق في كل من ادعى عليه .
قلت : أرأيت إن قصد بدمه قصد صبي ، أيكون لورثته أن يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي ؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة ، أيكون لورثته أن يقسموا أو يقتلوا وإن ادعوا الخطأ أقسموا وقيل لسيد العبد : ادفع أو افد . وقيل لأهل جزية : هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل ؟ قال : نعم وهو رأيي .


