قلت : أرأيت إن كان القتيل مسخوطا فقال : دمي عند فلان - وورثة المقتول كلهم مسخوط - أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا إن كان عمدا ، وإن كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية في قول مالك ؟
قال : نعم ذلك لهم . قال : وهذا خلاف الشهادة ، لا يقسم عند مالك إلا مع الشاهد العدل ، ولا يقسم مع شاهد مسخوط .
قلت : أرأيت الأعمى ، أيكون له أن يقسم في قول مالك ؟
قال : نعم .


