قلت : أرأيت إن قال : اضربه بالعصا أبدا حتى يموت ; لأنه إنما قتله بالعصا . ضربه عصاوين فمات منهما ، فضرب القاتل عصاوين فلم يمت ؟
قلت : وليس في هذا عدد ؟
قال : ليس في هذا عدد .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال لي : يقتل بالعصا كما قتل بالعصا ولم يذكر لنا العدد . مالك
قلت : [ ص: 651 ] أرأيت ؟ مالك قال : لا ، ولكن يضرب عنقه ولا تقطع يداه ولا رجلاه . إن قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنقه ، أتقطع يداه ورجلاه ويضرب عنقه في قول
قلت : لم قلت هذا هاهنا كذا ، وقد قال يقتل بالقتلة التي قتل بها ؟ مالك
قال : لأن قال : كل قصاص يكون عليه ، فإن القتل يأتي على ذلك كله . فالقتل يأتي على قطع اليدين والرجلين ، ولا يقاد منه في اليدين ولا في الرجلين . مالكا
قلت : أرأيت قال : نعم . إن كتفته وطرحته في نهر وغرق ، أيكتفني ويطرحني في النهر كما طرحته ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .